العلامة الحلي

17

تحرير الأحكام ( ط . ق )

وترك تمني الموت لضر وقع به وعيادة المريض والإذن للعائدين من الدخول عليه والدعاء له وترغيبه في التوبة والوصيّة وأن يلي أمره أوفق أهله به [ - ب - ] يجب في الاحتضار شيء واحد على الكفاية وهو استقبال القبلة بالميت بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إليها على خلاف [ - ج - ] يستحب أن يلقّن الشهادتين والإقرار بالنّبي والأئمّة عليهم السّلام وكلمات الفرج وأن ينقل إلى مصلاه وإن مات ليلا أسرج عنده مصباح ولا يترك وحده بل يكون عنده من يقرأ القرآن فإذا مات غمّضت عيناه وأطبق فوه ومدت ساقاه ويداه إلى جنبه وغطّي بثوب وأخذ في تجهيزه عاجلا إلا أن يشتبه موته فيستبرأ بالعلامات أو يصبر عليه ثلاثة أيام [ - د - ] يكره أن يحضره جنب أو حائض وأن يترك على بطنه حديد المطلب الثاني في التغسيل وفيه [ - كد - ] بحثا [ - ا - ] التغسيل واجب على الكفاية ويستحب أن يستقبل به القبلة كما في الاحتضار وأن يوضع على سرير أو ساج وأن يغسّل تحت الظلال وأن يجعل للماء حفيرة ويكره الكنيف ولا بأس بالبالوعة وأن ينزع قميصه من تحته بفتق جيبه ويستر عورته ويليّن أصابعه برفق [ - ب - ] يجب إزالة النّجاسة عن بدنه أولا إن كانت وأن يغسّل بماء السدر ويبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر [ - ج - ] ينبغي أن يغسّل رأسه برغوة السّدر أولا فإن لم يوجد فبالخطمي ويغسّل فرجه بالسدر والحرض ويغسّل يداه ويبدأ بشق رأسه الأيمن وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم فإذا فرغ من تغسيله بماء السّدر وجب أن يغسّله بماء الكافور على ما تقدّم ثم يغسّله بماء القراح ثالثا مرتّبا كالجنابة [ - د - ] يستحب أن يغسّل كل عضو منه ثلاث مرات في كلّ غسلة وأن يمسح بطنه في الغسلتين الأوليين برفق إلا في الحامل وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن ويغسّل يديه مع كلّ غسلة وينشّفه بثوب بعد الفراغ [ - ه‍ - ] يكره أن يجعل الميّت بين رجليه وأن يقعده أو يقصّ أظفاره أو يرجّل شعره أو يغسل مخالفا فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف [ - و - ] وضوء الميّت مستحب لا واجب على أقوى القولين [ - ز - ] لا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة إلا على الضرورة فإن عدم الكافور والسدر غسل بالقراح وهل يكفي الواحدة فيه إشكال ولو قصر الماء إلا عن واحدة فالأقوى وجوب الغسل بماء السدر وهل يؤمّم للباقي الأقرب السقوط [ - ح - ] لو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمجدور والمحترق أو خاف الغاسل من استعمال الماء ولم يتمكن من إسخانه أو فقد الماء تيمم بالتراب كالحي العاجز [ - ط - ] أولى الناس بتغسيل الميّت وباقي أحكامه أولاهم بالميراث والرّجال أولى من النّساء والزّوج أحق من كل أحد فإن طلقها رجعيّا فكالزّوجة وبائنا كالأجنبيّة ويستوي المدخول بها وغيرها وأمّ الولد والزوجة وفي الأمة غير أمّ الولد إشكال قال ابن الجنيد ويغسّل الخنثى أمته [ - ي - ] لا يجوز أن يتولى التّغسيل كافر إلا مع الضرورة فإن مات مسلم غسله مثله فإن فقد فذات الرّحم من فوق الثياب فإن فقدت أمرت النساء الأجانب الكافر بالاغتسال أولا ثم علمته غسل الإسلام فيغسّله وفي إعادة الغسل مع وجود المسلم قبل الدفن إشكال وكذا لو ماتت مسلمة غسّلها مثلها فإن فقدت غسّلها ذو الرّحم المحرم من فوق الثياب فإن فقد غسّلتها الكافرة ولو فقدت دفنت بغير غسل وروي أنهم يغسّلون محاسنها ويديها ووجهها ولا يغسّل الرّجل الأجنبيّة إلا إذا كانت لدون ثلاث سنين مجرّدة وكذا المرأة [ - يا - ] كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله إلا الخوارج والغلاة [ - يب - ] الشهيد بين يدي الإمام إذا مات في المعركة لا يغسّل ولا يكفّن ولا يحنّط بل يصلّى عليه فإن نقل منها حيّا ثم مات غسّل وكفّن وصلّي عليه [ - يج - ] من وجب عليه القتل كالمرجوم والمحدود يؤمر بالاغتسال أولا والتكفن ثم يقتل ويصلّى عليه ويدفن بغير غسل ثان [ - يد - ] الشهيد الجنب كالطّاهر لا يغسّل أيضا عملا بالعموم في واقعة أحد [ - يه - ] الصبي والبالغ متساويان في الشهادة فلا يغسّل الصّبي بل يدفن بثيابه [ - يو - ] إذا جرح في المعركة ومات قبل انقضاء الحرب ونقله فهو شهيد أكل أو لا وإن مات بعد انقضائها غسّل وإن لم يأكل [ - يز - ] لو وجد في المعركة ميّتا وليس به أثر فهو شهيد وكذا لو وجد غريقا أو محترقا حال القتال ولو بقي بعد القتال ولو ساعة فليس بشهيد [ - يح - ] كل قتيل سوى من قتل بين يدي الإمام يجب تغسيله وتكفينه وقتيل أهل البغي لا يغسّل ولا يصلّى عليه وقتيل أهل العدل في جهاد أهل البغي لا يغسّل ويصلّى عليه [ - يط - ] لا فرق بين أن يقتل بسيف أو غيره ولو رجع عليه سلاحه فقتله فهو شهيد [ - ك - ] لو وجد بعض الميّت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده فهو كالجملة وإن كان غيره فإن كان فيه عظم غسل ولفّ في خرقة ودفن وكذا السّقط الأربعة أشهر فصاعدا وإن خلا من العظم لفّ في خرقة ودفن وكذا السّقط لدون أربعة [ - كا - ] إذا اجتمع ميتان أو أكثر بدئ بمن يخشى فساده فإن تساويا قدّم الأب على الابن وابن الابن على الجدّ وأسن الأخوين على أصغرهما ومن تخرجه القرعة مع التّساوي [ - كب - ] إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تغسيله أزيلت عن بدنه ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ولا الوضوء خلافا لابن أبي عقيل [ - كج - ] الحائض والجنب يغسّلان كالطّاهر [ - كد - ] يجب النية في تغسيل الميّت لا التسمية [ - كه - ] المقتول يغسّل بدمه ثم يصبّ عليه الماء ولا يدلّك جسده ويربط الغاسل جراحاته بالقطن والتعصيب فإن بان الرأس غسل أولا ثم الجسد ويضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن وكذا في القبر ويوجّه إلى القبلة المطلب الثالث في التكفين وفيه [ - ل - ] بحثا [ - ا - ] التكفين فرض